منع الصيد بواسطة المراكب الجارفة

يخير أصحاب المراكب الجارفة التي تمنع من الصيد بموجب المادة الأولى السابقة بين العمل في المياه الدولية ومناطق المياه العامة المسموح لها بالصيد فيها وبين تقاضي أثمان مراكبهم التي تقدرها لجنة خاصة تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وعلى أن تقدر هذه اللجنة ثمن المركب الجارف الذي يختار صاحبه قبض ثمنه خلال 30 يوماً من تاريخ الاختيار ولكل من وزير الزراعة وصاحب المركب حق الاعتراض على قرار اللجنة المذكورة إلى مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار ويكون القرار الصادر عن مجلس الإدارة مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *