Call us now:
منع الصيد بواسطة المراكب الجارفة
آ ـ توزع المراكب الجارفة المشتراة على الجهات ذات العلاقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ب ـ تدفع أثمان المراكب الجارفة المشتراة من الاعتمادات التي ترصد في ميزانيات الجهات التي توزع عليها هذه المراكب.