منع بيع النماذج الطبية

يحظر على أي كان تعاطي تجارة المواد والمستحضرات الكيماوية المعينة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي إلا بموجب رخصة رسمية تعطى من لدن وزارة الزراعة ويفهم من منطوق هذه المادة حيازة المواد المذكورة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراؤها وفقاً لقوانين التجارة المرعية وللشروط الخاصة المدرجة في هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *