Call us now:
منع بيع النماذج الطبية
تقسم المواد المنصوص عليها في المادة الأولى إلى:
أ = المواد والمستحضرات الكيماوية الخاصة بتغذية المواشي والدواجن.
ب = المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستعملة في وقاية الحيوانات ومعالجتها من الأمراض والأوبئة.
جـ = المواد والمستحضرات الكيماوية الخاصة بتعقيم البذار وتطهير الأراضي من الحشرات والطفيليات وإبادة الحيوانات المضرة ومعالجة الأمراض النباتية ومكافحة الحشرات الزراعية.
د = المواد الكيماوية (الأسمدة على اختلاف أنواعها) المستعملة في تسميد الأراضي الزراعية.