Call us now:
منع بيع النماذج الطبية
يتوجب على أصحاب المحلات المرخص لها حفظ المواد والمستحضرات الكيماوية التي تعتبرها وزارة الزراعة خطرة ضمن أوعيتها وتعبئتها الأصلية ولا يجوز فتحها أو تجزئتها.
يتوجب على أصحاب المحلات المرخص لها حفظ المواد والمستحضرات الكيماوية التي تعتبرها وزارة الزراعة خطرة ضمن أوعيتها وتعبئتها الأصلية ولا يجوز فتحها أو تجزئتها.