Call us now:
منع بيع النماذج الطبية
يوضع نظام للمحلات المرخص لها وفقاً للمادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح مديرية البيطرة ويستهدف تقييد التجارة بالمواد اللازمة المفيدة وتنظيم حفظها وتوزيعها ومسك سجلات لها على غرار السجلات التي تفرضها وزارة الصحة على مستودعات الأدوية والعقاقير.