منع بيع النماذج الطبية

على أصحاب المحلات المرخص لها بالاتجار بالمواد المعينة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي أن يبرزوا ويسجلوا الرخص التي هي في حوزتهم لدى وزارة الزراعة وأن يجددوها عند انتهاء مدتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *