منع سراية الأمراض السارية

تنفيذاً لغايات هذا القانون يصدر وزير الداخلية بناء على طلب مديرية الصحة العامة قرارات تنظيمية لتنظيم وتعيين الأمور الآتية:
آ ـ تحديد مقدار رسم التبخيرات والأشخاص الذين يمكن إعفاؤهم منها.
2 ـ تعيين طرائق التبخير والمواد التي تستعمل فيها والأحوال التي يكون فيها التبخير إجبارياً وأوقات التبخير.
3 ـ المدد المقررة لفصل الطلاب عن مدارسهم والنظر إلى نوع المرض الساري.
4 ـ تعيين الوجبات المترتبة على ظهور حوادث بداء الكلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *