منع سراية الأمراض السارية

يراد بعبارة السلطة الصحية الواردة في هذا القانون جميع الموظفين الصحيين المحلفين المفوضين من قبل مدير الصحة العام لتنفيذ غايات هذا القانون ويراد بالسلطة الإدارية المحافظ أو القائم مقام أو مدير الناحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *