Call us now:
منع سراية الأمراض السارية
وزير الداخلية والعدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
** القسم الأول (آ)
1ـ الهيضة (الكوليرا) 2- الطاعون 3- الجدري 4ـ الجدري المائي 5- الحمى النمشية (التيفوس) 6ـ الحمى الراجعة 7ـ الخناق 8ـ الحصبة 9ـ السعال الديكي 10ـ النكاف 11ـ الحمى القرمزية 12ـ الحمى التيفوئيدية 13ـ الحمى النفاسية 14ـ الكزاز 15ـ البشرة الخبيثة 16ـ الحمرة 17ـ بنات السحايا الدماغية الشوكية 18ـ التهاب الدماغ النومي 19ـ الجذام 20ـ التعرق الدخني (الجاروسي) 21ـ داء الكلب 22ـ البلهارسيا.
القسم الثاني (ب)
1ـ التدرين الرئوي 2ـ الزحار 3ـ النزلة المستولية (انفلونزا) 4ـ الملاريا 5ـ الرمد الحبيبي (التراخوما) 6ـ الأمراض الزهرية 7ـ سائر الأمراض المذكورة التي جوز سرايتها من شخص أو محل أو شيء ملوث بها إلى أشخاص آخرين.