Call us now:
منع سراية الأمراض السارية
يحق للسلطة الصحية المحلية أن تطهر جميع البيوت والخيام وغيرها من الأماكن التي حدثت فيها الإصابة بالمرض الساري ويشمل التظهير جميع الأشياء التي تعتقد السلطة الصحية بتلوثها ويجوز لها إتلاف هذه الأشياء وإذا قضت الضرورة بهدم الأمكنة التي يكون في بقائها خطر دائم ويتعذر تبخيرها، يتخذ مدير الصحة العام قراراً مستعدلاً على مسؤوليته يحدد فيه الأماكن الواجب هدمها.
يعطى تعويض من البلديات في المدن ومن خزانة الدولة في خارج المدن عن الأشياء المتلوفة والأماكن المهدومة بعد أن تكون قدرت قيمتها من قبل السلطة الإدارية والبلدية قبل الإتلاف والهدم.