منع سراية الأمراض السارية

يحق للسلطة الصحية أن تتخذ التدابير اللازمة للاعتناء بالأشخاص الذي ثبت أنهم يحملون جراثيم أحد الأمراض السارية ويخشى في أن يكونوا سبباً لنشر العدوى وإن لم يكونوا مصابين بمرض سار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *