منع سراية الأمراض السارية

يمنع ركوب أو نقل الأشياء الملوثة بمرض سار بأي واسطة من وسائط النقل العامة إلا بإجازة من قبل السلطة الصحية تعطى ضمن الشروط التي تقررها هذه السلطة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *