منع سير المركبات غير المجهزة بإطارات مطاطية على الطرق المعبدة

يمنع على الطرق المعبدة، أو المزفتة، سير المركبات من جميع الأنواع بما فيها الطنابر ذات العجلات الغير مجهزة بإطارات من المطاط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *