منع نزع المحركات والآلات

يخول وزير الإصلاح الزراعي حق تعويض أصحاب المحركات والآلات التي يمتنع نزعها أو نقلها بما يعادل قيمتها أو بدل الانتفاع بها خلال المدة التي تحدد بقرار منه. ولا يجوز الاعتراض على القرار الصادر بتحديد هذا التعويض إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 161 لسنة 1958 المشار إليه، ويكون قرار اللجنة الذي يصدر في هذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *