Call us now:
نص القرار عدد 112 ـ ل.ر.
لا تطبق أحكام المادة 16 (النبذات الثلاثة الأخيرة) والمادة 27 (النبذة الأولى) والمادة 28 (النبذة الأولى) والمادتين 29 و31 من القرار رقم 16/ل.ر. على زراع القرى ومجموعات القرى أو المناطق حيث لم تتمكن إدارة الاحتكار من القيام بالوقت المناسب وعلى الأكثر قبل ثمانية أيام من القطاف بإحصاء المزروعات وتخمين الغلة بسبب مناورات متفق عليها أو رفض إجمالي للخضوع للتفتيش ولتقديم التصريحات المنصوص عليها في المادة 14 من القرار نفسه أو اتفاق إجمالي على عدم تقديم التصريح عن الغلة أو ممانعات أو إهانات أو ضرب لمأموري الاحتكار إذا كان قد قام بهذه الممانعات أو الإهانات أو الضرب جماعات مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل على أنه لا يمنع ذلك تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القرار رقم 16/ل.ر. الصادر في 30 كانون الثاني 1935.