نص القرار عدد 36/ل.ر.

كل زراعة لا تستوفي الشروط المفروضة على النوع المذكور في الرخصة تعتبر زراعة غير مرخص بها ويعاقب الزراع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 80 الفقرة 2 من القرار عدد 16/ل.ر. والتي يعاقب بها الأشخاص الذين تعاطوا هذه الزراعة بدون رخصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *