نص القرار عدد 36/ل.ر.

تعاين مخالفات أحكام هذا القرار وتلاحق وتعاقب وفقاً للشروط المنصوص عليها في القرار 16/ل.ر. تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1939.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *