نص القرار عدد 99/ل.ر

يجوز لزارع القرى المرخص فيها زراعة التبغ أو التنباك بموجب قرار متخذ تنفيذاً للمادتين 6 و9 من القرار عدد 16/ل.ر. أن يبذروا مشاتل التبغ بدون معاملة سابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *