نظام احتكار التبغ والتنباك

اعتباراً من أول آذار 1935 يخضع شراء التبغ وصناعته وبيعه مهما كان مصدره ومهما كان الشكل الذي يعرض فيه، لاحتكار أميري وحيد (في أراضي الجمهورية السورية).
غير أن تصدير التبغ الورق إلى الخارج يبقى حراً.
أما استثمار الاحتكار فتتولاه إدارة (ربحي) ذات منفعة مشتركة وفقاً لأحكام دفتر الشروط المنشور مع هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *