نظام احتكار التبغ والتنباك

قبل 15 تشرين الأول يضع رئيس مصلحة المالية قائمة تحتوي على أسماء المزارعين ومساحة الأراضي التي يجوز لهم زرعها في كل قرية إما بقصد الاحتكار وإما بقصد التصدير.
لا تمنح رخص زرع للزارع الذي يسلمون غلتين متواليتين بأسعار تنقص 25 بالمئة على الأقل عن معدل أسعار مشترى التبغ من الأنواع ذاتها.
ويتولى المختار تبليغ هذه القائمة إلى أصحاب الشأن، ثم ترسل منها نسخة مصدقة إلى إدارة الاحتكار في مدة ثمانية أيام (23 تشرين الأول).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *