نظام احتكار التبغ والتنباك

يمكن لإدارة الاحتكار أن ترسل إلى المختار قائمة تحتوي على أوصاف كل نوع من أنواع التبغ كي يستند إليها حين تنظيم التصريح. يحق لها أيضاً أن تحدد ـ بعد اتفاقها مع اللجنة الدائمة ـ أساليب الزراعة والتنشيف التي يجب تطبيقها على التبغ الذي تكون قد تعهدت بشرائه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *