نظام احتكار التبغ والتنباك

يجب على الزارع أن يستحصل على البذور التي يحتاج إليها من إدارة الاحتكار، وهذه يتوجب عليها أن تعطيه البذور المنتخبة اللازمة للتشتيل بأدنى الأسعار الممكنة.
وتصدق اللجنة الدائمة تعريفة هذه الأسعار.
يجب إتلاف المشاتل في 15 أيار على أقصى تعديل في السواحل و15 حزيران في الجبال، أي أن نقل الشتل يجب أن يكون قد انتهى في هذين التاريخين.
أما الشتل الذي تبقى في المشاتل بعد هذين التاريخين فتعتبر كأنها زرع غير مصرح به منذ الدقيقة التي يبلغ فيها طول الورق 20 سنتيمتراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *