Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
يجوز قطف الأوراق ونقلها من أماكن التنشيف إلى داخل القرية التي أنتج فيها التبغ دون قيد ولا شرط، ولكن خلال النهار فقط، أما فيما عدا ذلك فلا يجوز النقل غلا بموجب رخصة من إدارة الاحتكار وفي الظروف المنصوص عليها في هذا القرار.