Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
لا يجوز للزارع أن يقتني سوى منشف واحد لسائر مزارعه الموجودة في قرية واحدة علاوة على أجهزة التنشيف الموجودة في المزارع نفسها.
ويجوز لمأموري الاحتكار أن يدخلوا إلى محلات التنشيف بصورة دائمة.
لا يجوز للزارع أن يقتني سوى منشف واحد لسائر مزارعه الموجودة في قرية واحدة علاوة على أجهزة التنشيف الموجودة في المزارع نفسها.
ويجوز لمأموري الاحتكار أن يدخلوا إلى محلات التنشيف بصورة دائمة.