Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
يتولى الوزن مأمور من إدارة الاحتكار بحضور المختار أو، في حال غيابه، بحضور اثنين من أعضاء مجلس الاختيارية.
ويجوز للزارع حضور الوزن ولكن عدم حضوره لا يمكن أن يحول دون اعتبار الوزن صحيحاً.
ثم تختم الأكياس بالرصاص وترقم، فإذا كانت الأوزان المتحققة دون الأوزان الواردة في تصريح المحصول بأكثر من عشرة بالمئة، توجب على الزارع أن يرسل الإيضاحات اللازمة خطياً إلى وكالة الاحتكار التي ينتسب إليها، ويمكن لإدارة الاحتكار أن تقبل بهذه الإيضاحات وأن لا تعد النقص عجزاً، وإلا اتخذ تصريح المحصول أو ـ عند الاقتضاء ـ نتيجة التدقيق في هذا التصريح، ووصل المستودع أو، في حالة عدم وجوده الأرومة المقابلة له، حجة قانونية دون سواها لإثبات العجز.
كل عجز غير مبرر يتجاوز عشرة بالمئة يخضع للغرامات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار.
ويبقى الزارع مسؤولاً عن الكميات التي قيدت على اسمه في تصريح المحصول أو بعد التدقيق في التخمين إلى حين وزن هذه الكميات.