Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
بعد وزن التبغ يحق للمأمورين ذوي الصلاحية أن يتحرروا، ضمن الشروط الواردة في المادة 14 منازل ومحلات الزراع والبنايات المجاورة لها للتثبت مما إذا كان لا يوجد فيها تبغ مخبأ.
ويعد التبغ الذي يعثر عليه كأنه تبغ مهرب وتفرض عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.