نظام احتكار التبغ والتنباك

إذا فقد المحصول كله أو جزء منه فيجب على الزارع أن يحيط وكالة الاحتكار علماً بالأمر في مدة 48 ساعة فتدعوه هذه الوكالة إلى حضور التحقيق الذي يقوم به المختار ومندوب عن إدارة المالية ومندوب عن إدارة الاحتكار ثم يوضع محضر بالتحقيق ويوقع المندوبات على نسختين منه يحتفظ كل منهما بأحدهما، ويصحح بعد ذلك تصريح المحصول وفقاً لمضمون المحضر، وإذا تبين أن التبغ مصاب بعطل يجعله غير صالح للاستعمال فيجب حرقه وذكر الحرق على المحضر وعلى تصريح المحصول.
وإذا ادعى الزارع أنه سرق، فلا يمكن أخذ ادعائه بعين الاعتبار إلا إذا أثبتته نتائج التحقيق القضائي الذي يجب أن يطالب به الزارع نفسه فور ظهور السرقة.
ولا يمكن تنزيل أية كمية كانت من التبغ عن الزارع إذا لم يقم بكل المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *