Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
يجب نقل التبغ إلى مستودع الاحتكار تحت إشراف المنتجين وعلى نفقتهم فور وزنه وقبل انقضاء المهلة التي تحددها إدارة الاحتكار لكل قرية.
ويجوز لإدارة الاحتكار أن تتولى بنفسها نقل التبغ بعد وزنه وفقاً لتعريفة توافق عليها اللجنة الدائمة، وعليها في مثل هذه الحالة أن تشعر المختار بذلك قبل الوزن، ويجب أن يوضع التبغ تحت تصرفها في أي وقت كان.