نظام احتكار التبغ والتنباك

يجب تسليم كل محصول الزراع إلى مستودع الاحتكار ولدى تسليم التبغ إلى إدارة الاحتكار تعطي هذه الإدارة إلى الزارع أو إلى ممثله، إذا كان يحمل وكالة مصدق عليها من المختار، وصل مستودع يؤخذ من دفتر ذي أرومة، أما لأرومة فيوقع عليها الزارع أو ممثله.
وتذكر في الوصل:
1 ـ الكميات المعدة للبيع إلى الاحتكار والكميات المعدة للتصدير.
2 ـ ماركات الأكياس وأرقامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *