نظام احتكار التبغ والتنباك

عندما يسلم إلى المستودع المحصول المعد للبيع إلى الاحتكار ـ أو على أقصى تعديل ـ في مدة خمسة أيام، يكشف رئيس المستودع على التبغ بحضور منتجه للتثبت من أنواعه ثم تذكر هذه الأنواع والأسعار المقابلة لها على ورقة كشف تعطى إلى صاحب البضاعة.
ويجوز للمأمورين الذين يستلمون المحاصيل أن ينقصوا من وزنها إذا تبين لهم أن نوعها هو دون النوع الأخير، أو إذا كانت رطوبتها غير عادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *