Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ آذار 1950 والمرسوم التشريعي رقم 126 تاريخ 17/11/1952):
تؤلف اللجنة الدائمة من:
وزير المالية : رئيساً.
الأمين العام لوزارة المالية أو ممثل عنها : عضواً.
الأمين العام لوزارة الاقتصاد الوطني أو ممثل عنها : عضواً.
الأمين العام لوزارة الزراعة أو ممثل عنها : عضواً.
المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك : عضواً.
ينوب الأمين العام لوزارة المالية عن وزير المالية في حال تغيبه.
يعين ممثلو وزارة المالية والاقتصاد والزراعة بقرار من الوزير المختص في حال تغيب الأمناء العامون لأي سبب كان.
يعتبر اجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة من أعضائها وتتخذ قراراتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
تنظم اللجنة محاضر بقراراتها وتوقع من الحاضرين وتنشر قراراتها الخاضعة للتصديق بموجب الأحكام النافذة بقرارات من وزير المالية.
(بموجب المرسوم رقم 428 تاريخ 7 آذار 1951):
تمارس اللجنة الدائمة كافة الصلاحيات العائدة لمفوض الحكومة ولمجلس إدارة الحصر ذات المنفعة المشتركة بموجب الأنظمة والأحكام النافذة سابقاً.