نظام احتكار التبغ والتنباك

إن المحاصيل المخزونة بقصد التصدير يمكن تحويلها كلها أو جزء منها إلى اسم تاجر مصدر معترف به، شرط أن يبرز المزارع إلى المستودع تصريح بيع يوافق عليه التاجر المصدر، وأن يسدد كل المبالغ المطلوبة عن البضائع لإدارة الاحتكار.
وفي حالة تحويل المحصول تحويلاً جزئياً تذكر الكميات المحولة على ظهر وصل المستودع وعلى الأرومة المقابلة له والتي يجب أن يوقع عليها صاحب البضاعة، وفي حالة تحويل المحصول بكليته تحتفظ إدارة الاحتكار بالوصل.
إذا حول قسم من التبغ المعد للتدخين جاز لإدارة الاحتكار أن تحتفظ بحقها في إلزامها التاجر المصدر دفع المبالغ التي قد تتطلب لها بمقتضى نظام خزن المحصولات عن التبغ الذي لم ينقل إلى أماكن التدخين قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (40) الجديدة من هذا القرار.
وفي هذه الحالة يكون التاجر المصدر والزراع مسؤولين بالتضامن تجاه إدارة الاحتكار عن دفع كل المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة عند استحقاقها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *