نظام احتكار التبغ والتنباك

إن إدارة الاحتكار مسؤولة عن كل ما يصيب التبغ من النقص أو التلف بسبب رداءة المحلات التي تخزن فيها البضاعة، ولكنها لا تتحمل أدنى مسؤولية عن كل فقد أو تلف يصيب التبغ بسبب رداءة الحالة التي كان فيها حين خزنه أو يصيبه لأسباب قاهرة.
وصاحب البضاعة مضطر إلى التأمين بواسطة الاحتكار على التبغ الذي يسلمه إياه ضد كل الأخطار التي يقبل بها سند التأمين (سيكورتاه).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *