نظام احتكار التبغ والتنباك

إن الذين يعدون تجاراً مصدرين هم الأشخاص الذين يقدمون بذلك إلى إدارة المالية تصريحاً خطياً يكتب على ورقة مطبوعة تعطيهم إياها الإدارة المذكورة بناءً على طلبهم.
تشعر إدارة المالية أصحاب التصاريح إذا كانوا قد قبلوا أو رفضوا دون أن تكون مضطرة إلى بسط أسباب رفضها، ثم تحيط إدارة الاحتكار علماً بالأمر.
وإذا ارتكب أحد التجار مخالفتين لأحكام نظام التبغ فيشطب اسمه من قائمة المصدرين المعترف بهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *