نظام احتكار التبغ والتنباك

إن المحاصيل المعدة للتصدير يجب أن تصدر بتمامها.
غير أنه يجوز للاحتكار أن يشتري، بصورة استثنائية وبعد اتفاقه على ذلك مع اللجنة الدائمة، قسماً من هذه المحاصيل، فيما إذا لم تنتج الأراضي التي زرعت لحسابه كميات كافية.
أما أسعار الشراء فهي الأسعار المبينة في التعرفة المرعية الإجراء والمحددة وفقاً لأحكام المادة 29 مضافة إليها نفقات الخزن والتأمين (سيكورتاه).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *