نظام احتكار التبغ والتنباك

في حالة وقوع أي خلاف كان بين إدارة الاحتكار وبين السلطة الإدارية، يرفع الخلاف في نهاية الأمر إلى (وزير المالية) الذي يتولى البت فيه بصورة مبرمة بعد أخذ رأي اللجنة الدائمة.
وهذه الأحكام تطبق أيضاً على كل خلاف ينشب بين اللجنة الدائمة وإدارة الاحتكار أو على كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية أو نصوص الاتفاقيات المتعلقة بنظام التبغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *