نظام احتكار التبغ والتنباك

1 ـ الوزن يجب أن يوزن التبغ حالاً بعد الانتهاء من تجفيف الأوراق وعلى الأكثر خلال مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار، يوضع التبغ قبل الوزن في أكياس أما التبغ المعد للتدخين في القرية نفسها المزروع فيها التبغ فيجوز بصورة استثنائية وزنه (على شكل مشاكيك) وختمه بالرصاص من إدارة الاحتكار.
لا يجوز في أي وقت كان أن يشتمل التبغ المقطوف على مواد أجنبية. يقوم بالوزن مأمور من إدارة الاحتكار بحضور المختار وإذا كان المختار غائباً فبحضور عضوين من مجلس الاختيارية.
يجوز للزارع أن يحضر الوزن غير أن غيابه لا يمكن اعتباره سبباً لعدم صحة الوزن إذا نقص وزن التبغ قبل تدخينه عند الزارع أكثر من 10 بالمئة عن وزنه المذكور في التصريح المقدم عن الغلة وجب على الزارع أن يقدم إيضاحاته عن ذلك النقص كتابه لمكتب إدارة الاحتكار الذي يكون تابعاً له، يجوز أن تقنع الإدارة بهذه الإيضاحات ولا تعتبر الفرق الحاصل نقصاً وإلا فلا يعتبر في تحقيق النقص كدليل شرعي إلا التصريح المقدم عن الغلة أو عند الاقتضاء التدقيق الجاري على هذا التصريح وكذلك ورقة الوزن أو الأرومة المقابلة لها في حال عدم وجود هذه الورقة.
كل نقص غير مبرر يزيد عن 10 بالمئة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا القرار.
ب ـ النقل: لا يجوز نقل تبغ أبو ريحة إلى مكان التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة الاحتكار ضمن الشروط المعينة.
لا يجوز النقل إلا أثناء النهار.
يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة غب الاطلاع على طلب من الزارع يذكر فيه الوزن والمكان الوارد منه التبغ المنقول والمكان المرسل إليه واسم وكنية الناقل واسم وكنية الشخص القائم بالتدخين الذي يسلم التبغ.
جـ ـ براءة ذمة المدخن، يجب على الزارع أن يعيد الترخيص المذكور أعلاه في خلال ثمانية أيام من النقل مؤشراً عليه من قبل المدخن أو التاجر المصدر على هذا الأخير أن يشهد بأنه استلم التبغ المنقول ويجب على المختار التصديق على هذا التأشير.
د ـ التسليم إلى المستودع ـ يجب أن يكون التبغ قد نقل بكامله إلى أمكنة التدخين قبل 31 ك 1 من السنة التي تلي سنة القطاف وبعد انقضاء هذا التاريخ يجب أن يوضع التبغ الذي لم ينقل إلى أمكنة التدخين في المستودع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 25 و30 والمواد التي تليها من هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *