نظام احتكار التبغ والتنباك

لا يمكن لأي كان أن يبيع المنتوجات التي تصنعها أو تستوردها إدارة الاحتكار إلا إذا كان يحمل رخصة أو إجازة معطاة منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *