نظام احتكار التبغ والتنباك

يعين بدل الرخصة بموجب تعريفة تحدد في قرار يصدره وزير المالية بناءً على اقتراح لجنة المراقبة الدائمة، أما تصنيف حوانيت البيع في كل دولة فتقوم به إدارة الاحتكار بالاتفاق مع رئيس مصلحة المالية فيها ويمكن إعادة النظر في هذا التصنيف كل سنة.
(بموجب القرار رقم 2384/و تاريخ 18 تشرين الثاني 1952 المعدل بالقرار رقم 2587 تاريخ 17 كانون الأول 1952):
1 ـ يحدد الرسم الإضافي المقطوع والبدل السنوي لرخص بيع التبغ والتنباك اعتباراً من مطلع عام 1951 كما يلي:
آ ـ الرسم الإضافي المقطوع:
المدن التي يتجاوز عدد سكانها (100000) نسمة.
المدن التي يتجاوز عدد سكانها من (50001) إلى (100000) نسمة.
المدن يتجاوز سكانها من (20001) إلى (50000) نسمة.
مراكز المحافظات والأقضية التي عدد سكانها من (5001) إلى (20000) نسمة.
القرى التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة إلى (20000) نسمة.
القرى التي عدد سكانها من (1001) نسمة إلى (5000) نسمة.
القرى التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة.
ولا تدخل في عداد الفئة الثامنة
الباعة المتجولون
الجمعيات الخيرية التعاونية
القرى التي عدد سكانها (500) نسمة
فما دون في مناطق زراعة التبغ (200) فما دون بالمناطق الأخرى
ب ـ البدل السنوي:
1 ـ (10%) عشرة في المئة من الرسم الإضافي المقطوع المبين أعلاه.
2 ـ (8) ثماني ليرات سورية مقطوعة للدرجة السادسة.
3 ـ (4) أربع ليرات سورية مقطوعة للدرجة السابعة.
2 ـ يعاد تصنيف المدن والقرى وفقاً للمادة /45/ من القرار 16/ل.ر. وبناء على اقتراح مديري مناطق إدارة الحصر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *