نظام احتكار التبغ والتنباك

يجب على الباعة أن يبيعوا المصنوعات بالأسعار المحددة والمذكورة على العلب أو الرزم دون ما زيادة أو نقصان.
أما جعالة الباعة فهي الخصم الذي يعطى لهم من أصل مشترياتهم، وتحدد إدارة الاحتكار بدل هذا الخصم حسب المناطق، والظروف، وأنواع المصنوعات المعروضة للبيع وأصنافها وذلك الاتفاق مع اللجنة الدائمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *