نظام احتكار التبغ والتنباك

إن زراعة التبغ جائزة في المناطق التي يكون الزرع فيها مفيداً مع مراعاة الشروط المبينة في هذا القرار.
والزرع يكون إما بقصد تسليم المحصول إلى إدارة الاحتكار وإما بقصد تصديره قبل 14 حزيران من كل سنة. ترسل إدارة الاحتكار إلى اللجنة الدائمة اقتراحاتها فيما يتعلق بمقدار المساحات التي يجوز زرعها في السنة التالية من كل فئة ـ تبغ أو تنباك ومن كل صنف.
وقبل 25 حزيران توزع اللجنة الدائمة المساحات التي يجوز زرعها بقصد البيع إلى إدارة الاحتكار وعلى أن لا تتجاوز هذه المساحات المقدار الذي تقرر بصورة نهائية.
وتحدد هذه اللجنة أيضاً المساحات التي يجوز زرعها في كل منطقة بقصد التصدير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *