نظام احتكار التبغ والتنباك

إن تجزئة رزم أو علب التبغ أو السكاكر بقصد البيع بالمفرق ممنوعة، وكل بائع تبغ ملزوم ببيع الكبريت.
أما بيع المواد الأخرى فهو مباح، ولكن يجب الكف عنه عند أقل طلب يبدر من إدارة الاحتكار، فيما إذا تبين أنه يحول دون صون التبغ أو دون بيعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *