نظام احتكار التبغ والتنباك

على البائع الذي يرغب في الكف عن استثمار حانوته أن يشعر بذلك المستودع الذي ينتسب إليه خطياً وقبل 15 يوماً على الأقل.
ومهما كان الوقت الذي يكف فيه عن البيع فلا يحق له أن يطالب بأي جزء كان من بدل الرخصة.
وعليه أن يرد التبغ الذي هو في حوزته، شرط أن يكون في حالة جيدة فتعيد له الإدارة قيمة هذا التبغ القانونية بعد أن تطرح منها مقدار الخصم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *