Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
يجوز لإدارة الاحتكار أن تسمح للأفراد أن يستوردوا بصورة استثنائية بعض المنتجات المصنوعة، ولكن بشرط أن لا تتجاوز الكميات التي يستوردونها عشرين كيلو عن كل شخص في السنة، وأن يؤدوا رسماً خاصاً يضاف إلى رسوم الجمرك.
أما بدل هذا الرسم الذي تستوفيه إدارة الاحتكار فتحدده اللجنة الدائمة.
تدفع رسوم الجمرك العادية إلى جباة الجمرك، ولكن هؤلاء لا يمكنهم تسليم كميات التبغ المستوردة إلى أصحابها إلا بعد أن تلصق عليها قطع البند رول أو الطوابع المعطاة من إدارة الاحتكار والتي يثبت إلصاقها أن الرسم الخاص المشار إليه أعلاه قد استوفى.
(بموجب القرار رقم 465 تاريخ 29 آذار 1945)
يحدد رسم الاستيراد عن الكيلو الواحد من التبغ المصنوع المستوردة بصورة استثنائية من قبل الأفراد (عملاً بحكم المادة 56 من القرار 16/ل.ر. تاريخ 30 كانون الثاني 1935) بخمسين ليرة سورية تطبق أحكام هذا القرار من تاريخ 20 آذار 1945).