نظام احتكار التبغ والتنباك

لا يمكن نقل التبغ الورق في داخل (الأراضي السورية) إلا ضمن الشروط المبينة فيما يلي:
كل كمية من التبغ يجب أن تنقل بواسطة صاحبها تحت مراقبة الاحتكار وفي هذه الحالة تنقل البضاعة إلى وجهة إرسالها بواسطة رخصة نقل تعطيها إدارة الاحتكار.
أما النقل في غير هاتين الحالتين فإنه غير جائز إلا بعد الاستحصال على رخصة خاصة من إدارة الاحتكار وفي الظروف التي تحددها هذه الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *