نظام احتكار التبغ والتنباك

تعتبر مهربة:
1 ـ كل كميات التبغ المنقولة أو المصدرة والتي لم ترجع الأوراق الخاصة بها إلى مرجعها الإيجابي مصدقة ضمن المهل المعينة.
2 ـ كل فرق بين الكميات المنقولة أو المصدرة وبين الكميات التي أبرزت الأوراق الخاصة بها ضمن المهلة المعينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *