نظام احتكار التبغ والتنباك

كل شخص توجد في حوزته أجهزة أو آلات أو معدات ميكانيكية صالحة لصناعة التبغ يعتبر كأنه صانع غير قانونية ويعاقب بصفته كذلك، أما استيراد الآلات المذكورة إلى الأراضي السورية فهو ممنوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *