Call us now:
نظام احتكار التبغ والتنباك
لا يجوز للزراع أو التجار المصدرين أو الباعة أن يضعوا أية عقبة كانت في سبيل مأموري الاحتكار حين قيامهم بالتدقيقات المطلوبة منهم، ويجب على أولئك وهؤلاء أن يكونوا دائماً على أتم استعداد لتلبية طلبات الاحتكار إما بأنفسهم وإما بواسطة وكلائهم، في حالة غيابهم، وعليهم أيضاً أن يمهدوا أمام المأمورين المذكورين سبل القيام بواجباتهم، وأن يضعوا تحت تصرفهم اليد العاملة التي قد يحتاجون إليها ولا يجوز معارضتهم فيها إذا شاؤوا أن يأخذوا بعض النماذج عن محصولهم.