نظام احتكار التبغ والتنباك

إن كل الجداول والقوائم والمستندات الحسابية المنصوص عليها في هذا القرار يجب أن تحفظ لمدة خمس سنوات على الأقل لدى الأشخاص الذين ينبغي عليهم اقتناؤها.
ويمكن الاستعاضة فيها عن التوقيع بختم.
ويحق لإدارة الاحتكار أن تطلب تصديق المختار على هوية الشخص أو ختمه أو توقيعه.
أما التصديقات التي يعطيها المختار وفقاً لأحكام هذا القرار فهي معفاة من كل الرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *